الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

361

تحرير المجلة ( ط . ج )

بدون إذن أو مع التعدّي كان التلف عليه فقط والباقي عند المديون يكون لشريكه . وهذا هو البيان الصحيح هنا ، لا ما ذكرته ( المجلّة ) ، فإنّ ذكر الضمان لا محلّ له أصلا ، وقيد : ( بدون تعدّ منه ) لغو ؛ إذ لا ضمان عليه مطلقا مع التعدّي وبدونه . نعم ، يختلف الحكم مع الإذن وعدم التعدّي ، فيشتركان في التالف كما يشتركان في الباقي . أمّا مع عدم الإذن فيختصّ التلف مطلقا بالقابض ، والباقي للشريك الآخر ، فافهم جيّدا واعرف الفرق بين هذا وبين ما ذكرته ( المجلّة ) . ( مادّة : 1107 ) إذا استأجر أحد الشركاء المديون بمقابل حصّته من الدين المشترك فللآخر أن يضمّن شريكه مقدار ما أصاب حصّته من الأجرة « 1 » . كلا ، لا حقّ للشريك الآخر هنا ، ولا ضمان ، ولا رجوع . نعم ، لو قبض الدين واستأجر فللآخر الإجازة أو الردّ ، ولكلّ واحدة حكمها . وبهذا الملاك يظهر الخلل في :

--> ( 1 ) ورد : ( الشريكين المدين بأجرة في مقابلة ) بدل : ( الشركاء المديون بمقابل ) في مجلّة الأحكام العدلية 127 . قارن : بدائع الصنائع 7 : 526 ، الفتاوى الهندية 2 : 339 .